السيد محمد بحر العلوم
28
بلغة الفقيه
في مأكل ومشرب ) ( 1 ) . وقال في ( الغنية في باب الهبة ) : ( والهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث بدليل الاجماع المشار إليه ) ( 2 ) . وقال ابن البراج في الوصية : ( إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث كيف يفعل بهما ؟ الجواب : إذا جمع بين ذلك ولم يخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة وتلزمه في حق المعطى فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم انتهى ) فتأمل ( 3 ) . وقال في الوسيلة في باب الوصية : ( فإن أوصى في حال الصحة أو في المرض غير المخوف أو المشتبه ونجز كان من أصل المال ) انتهى ( 4 ) وظاهره يعطي القول به من الثلث وإن كان المحكي عنه على لسان غير واحد القول به من الأصل . وفي ( كشف الرموز ) بعد ذكر أدلة القولين : ( والأشبه أن جميع تصرفاته من الأصل لوجوه إلى أن قال الرابع : لفتوى أكثر
--> ( 1 ) راجع ( الإنتصار للمرتضى ) بعنوان مسائل شتى : مسألة في الهبة أيضا " : ص 224 طبع النجف الأشرف سنة 1391 ه . ( 2 ) راجع : الغنية للسيد أبي المكارم بن زهرة المطبوعة ضمن ( الجوامع الفقهية ) : فصل في الهبة . ( 3 ) راجع كتاب : جواهر الفقه للقاضي بن البراج المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران آخر باب المسائل التي تتعلق بالوصايا . ( 4 ) وتتمة العبارة هكذا : وإن لم ينجز كان من الثلث ، راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة المطبوع ضمن الجوامع الفقهية بعنوان فصل في بيان أحكام الوصية .